172

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

وَمِنْهَا قَالَ الْأَصْحَاب إِذا اطلع المُشْتَرِي على عيب بِالْمَبِيعِ فَيشْتَرط فِي جَوَاز الرَّد ترك الِاسْتِعْمَال فَيُؤْخَذ من تعبيرهم أَنه لَو خدمه وَهُوَ سَاكِت لم يمْتَنع الرَّد وَهُوَ مُتَّجه وَإِن مُجَرّد الطّلب مَانع مِنْهُ سَوَاء وجد الْعَمَل أَو لم يُوجد وَفِيه نظر وَمِنْهَا قَالَ الْأَصْحَاب فِي وضوء الْقَادِر يسْتَحبّ أَن لَا يَسْتَعِين بِغَيْرِهِ وَهَذَا التَّعْبِير يَقْتَضِي اخْتِصَاص ذَلِك بِمَا إِذا طلب المتوضىء الْإِعَانَة حَتَّى لَو أَعَانَهُ غَيره وَهُوَ سَاكِت لَا يكون تَارِكًا الْمُسْتَحبّ لَكِن اسْتدلَّ الرَّافِعِيّ وَغَيره بِأَحَادِيث تَقْتَضِي أَنه لَا فرق بَين أَن يطْلب أم لَا المُرَاد إِنَّمَا هُوَ اسْتِقْلَال المتوضىء بِالْفِعْلِ وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو جلس مَعَ جمَاعَة فَقَامَ وَلبس خف غَيره فَقَالَت لَهُ زَوجته استبدلت بخفك ولبست خف غَيْرك فَحلف بِالطَّلَاق أَنه لم يفعل ذَلِك فان كَانَ خرج بعد خُرُوج الْجَمَاعَة وَلم يبْق هُنَاكَ إِلَّا مَا لبسه لم تطلق لِأَنَّهُ لم يسْتَبْدل بل استبدل الخارجون قبله وَإِن بَقِي غَيره طلقت اعْترض فِي الرَّوْضَة فَقَالَ هَذَا كَلَام ضَعِيف فِي الطَّرفَيْنِ جَمِيعًا بل صَوَاب الْمَسْأَلَة أَنه إِن خرج بعد خُرُوج الْجَمِيع نظر ان قصد أَنِّي لم آخذ بدله كَانَ كَاذِبًا وَإِن كَانَ عَالما بِأَنَّهُ

1 / 357