171

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

خراج أرضه أَو زراعته أَو فلَان يستعطي مَعْنَاهُ أَنه يطْلب أَن يعْطى لَهُ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا يستخدم فلَانا فخدمه والحالف سَاكِت لم يطْلب ذَلِك مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لِأَن مَدْلُول السِّين لم يُوجد هَكَذَا ذكره الْأَصْحَاب حكما وتعليلا وَهُوَ يَقْتَضِي أَن طلب الْخدمَة يَحْنَث بهَا وَإِن لم تُوجد الْخدمَة وَهُوَ الْقيَاس وَإِن الْإِشَارَة لَا أثر لَهَا لِأَن اسْم الطّلب لَا يصدق عَلَيْهَا بِالْحَقِيقَةِ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ صَاحب الدّين لغريمه استوفيت مِنْك أَو قَالَ أجبني لَهُ هَل استوفيت من غريمك فَقَالَ نعم فَالْقِيَاس إِنَّه لَا يكون إِقْرَارا بِالْقَبْضِ لِأَن مَعْنَاهُ طلب الْوَفَاء لَا حُصُوله لَك نقل الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْكِتَابَة عَن التَّهْذِيب أَنه يكون مقرا بِالْقَبْضِ وَلم يذكر عَن غَيره مَا يُخَالِفهُ قَالَ إِلَّا أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فَقَالَ الْمَدْيُون استوفيت الْجَمِيع وَقَالَ صَاحب الدّين إِنَّمَا الْبَعْض فالمصدق هُوَ صَاحب الدّين قَالَ وَكَذَا لَو لم يذكر السِّين بِأَن قَالَ أَلَيْسَ قد أوفيتك فَقَالَ بلَى
قلت وَمَا ذكره فِي الصُّورَة الأولى مُشكل لَا يُوَافق اللُّغَة وَلَا الْعرف وَأما الثَّانِيَة فالعرف خَاصَّة يُخَالِفهُ وَلَا شكّ أَن صُورَة الْمَسْأَلَة إِذا اقْتصر على مَا ذَكرْنَاهُ بِأَن قَالَ السَّيِّد مثلا كاتبته على كَذَا واستوفيت مِنْهُ مَا كاتبته عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِك فَلَا إِشْكَال فِيهِ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ جاريتي هَذِه قد استولدتها أَو هِيَ مستولدتي فَإِن الِاسْتِيلَاد يثبت بذلك كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ إِشَارَة تَارَة وَتَصْرِيحًا أُخْرَى

1 / 356