The Criterion of Action for the Servants

Shaykh Tusi d. 460 AH
104

The Criterion of Action for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Daabacaha

مكتبة جامع چهلستون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

به العادة في وقت ومكان مخصوص، لأن انحطاط سعر الثلج في الجبال الباردة لا يسمى رخيصا وكذلك في زمان الشتاء، فلذلك اعتبرنا الوقت والمكان.

والغلاء هو زيادة السعر على ما جرت به العادة والوقت والمكان واحد لمثل ما قلناه في الرخص.

ويضاف الرخص والغلاء إلى من فعل سببهما، فإن كان سببهما من جهة الله أضفنا إليه، وإن كان سببهما من جهة العباد أضيفا إليهم، فما يكون سببه من الله تعالى في الرخص فهو تكثير الحبوب وتقليل الناس وتنقيص شهواتهم للأقوات فيرخص عند ذلك فيضاف إلى الله تعالى، وسبب الغلاء عكس ذلك من تقليل الحبوب وتكثير الناس وتقوية شهواتهم للأقوات، فيغلو فيضاف عند ذلك إلى الله. وما يكون سببه من العباد في الرخص فنحو جلب الغلات وبيعها أو حمل الناس على ذلك والزامهم إياهم بنقصان من السعر، وعكس ذلك الغلاء بأن يحتكروا الغلات ويمنعوا من جلبها ويسعروها بأثمان غالية على العباد، فتنسب عند ذلك الغلاء والرخص إلى العباد الذين سببوا ذلك.

فصل (في الكلام في الوعد والوعيد وما يتصل بهما)

بوصول نفع إلى الموعود له، والوعيد عبارة عن الإخبار بوصول ضرر إليه. والمستحق بالافعال ستة أشياء مدح وذم وثواب وعقاب وشكر وعوض:

فالمدح عبارة عن القول المتضمن لعظم حال الممدوح، ولا يصير مدحا إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يقصد به التعظيم، وثانيها أن يكون اللفظ موضوعا للتعظيم في تلك اللغة، وثالثها أن يكون عالما بعظم حال الممدوح.

Bogga 107