Iqnac
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Publisher
دار المعرفة
Edition Number
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
1 / 2
١ يشير بهذا إلى ما حصل بغسل الميت ووضوء المستحاضة والأغسال المستحبة وتكرار الغسلات في الطهارة.
1 / 3
١ معطوف على قوله: يرفع الأحداث. ٢ الأولى بالمدينة وهي التي ألقى فيها سحر النبي ﷺ والثانية بحضرموت للحديث.
1 / 4
١ يريد: لا يخرج الماء عن الطهورية إلى الطهارة بسبب مما ذكر في الكلام على الطهور كتغيره أو ميتته الخ. ٢ إنما بقى طهورا لعدم رفعه الحدث والقول بالكراهة ضعيف. ٣ يثبت به الخيار.
1 / 5
١ صفة لغير صغير. ٢ أخذ المصنف ووافقه شارحه في ذلك بعموم قول النبي ﷺ: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب" والنهي يقتضي الفساد وهو ظاهر في الماء القليل وفي جانب الكثير للتنزيه.
1 / 6
١ لمشقة تكرر الوضوء اعتبرت النية وعدمها في سلب الطهورية بوضع اليد وأما الجنب فيسلب وضعه اليد مطلقا ما لم ينو الاغتراف.
1 / 7
١ يريد: إن كان قليلا واردا على الموضع المراد تطهيره فلا يعتبر نجسا إلا بالانفصال بخلاف ما إذا ورد الموضع على الماء فإنه ينجسه بالملاقاة ولا يطهر به الموضع.
1 / 8
1 / 9
1 / 10
١ هذا مبني على اشتراط العلم بطهورية الماء وهو المعتمد.
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 16
١ لقول عائشة ﵂ كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك "، ولقول أنس كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ". ٢ إذا برز دم الحيض إلى ظاهر الفرج ترتبت عليه أحكامه كفساد صوم وعدم وجوب صلاة وإن لم يبرز إلى الظاهر ولكن قرب منه فلا يجب الغسل لما فيه من المشقة واختلف فيما عداه من الأحكام بناء على اعتباره من الباطن أو إلحاقه بالظاهر.
1 / 17
١ الاستنجاء من الريح بدعة لقول النبي ﷺ: " من استنجى من الريح فليس منا ". ٢ الطاهر وغير الملوث معطوفان على الريح: فهما مثله في عدم الاستنجاء منها كالمعنى والوله الجاف. ٣ الطهارة بتشديد الهاء الميضأ، وما في معناها.
1 / 18
1 / 19
١ الكتم نبات يخرج صبغا أسود غير قاتم: لحديث: " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ". انتهى.
1 / 20
1 / 21