Ijmac
الإجماع
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) فراغ أبيض في المخطوط، والمثبت من الإشراف ٢: ٢٥٦ أي أن الحد يدرأ عن الجاهل الذي لا علم له. (٢) في الأصل: يعود، والتحقيق من الإقناع ٤٩ أ. (٣) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ. (٤) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ. (٥) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ. (٦) الإشراف ٢: ٢٦١ أ. (٧) الإشراف ٢: ٢٦٥ ب، ويضيف أنه ثبت عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، قال أبو بكر: غير جائز أن يقول النبي ﷺ لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث تعد، ويحل تحصيله برابعة. (٨) الإقناع ٥٠ أ، والمغني ٩: ٣٣٤، والإشراف ٢: ٢٦٧ ب. (٩) الإشراف ٢: ٢٧٣ أ.
1 / 121