Ijmac
الإجماع
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٦٥ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإنما يعزر. (٤) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، المغني ٩: ٣٣٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٤٨، ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٣٧٧. (٦) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، ويذكر الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، سورة النساء: الآية ٩٢. (٧) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٢١. (٨) الإشراف ٢: ٢٧٠، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٣٨. (٩) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والمغني ٩: ٣٥٠. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.
1 / 120