505

[ 16] قوله: ومنهم من يرخص - أي من المانعين لصلاته بالأصحاء - فلا تنافي بين كلامه، حرره.

[17] قوله فعلى هذا تصلي بهن النوافل... الخ، وإن صلت بهن الفريضة فعليهن الإعادة ( ديوان )، وانظر حكم صلاتها، والظاهر الإعادة، وظاهر كلام المؤلف: النوافل مطلقا. وعبارة ( الديوان ): وكذلك النوافل فلا تصليها بهن إلا قيام رمضان وصلاة الجنازة، ومنهم من يقول: لا تصلي بهن فريضة ولا نافلة.

[18] رواه أبو داود والنسائي.

[19] متفق عليه.

[20] قوله: ما لم يدخل فيها ما يفسدها: الظاهر أنه مدرج، راجع متن الحديث.

[21] رواه أبو داود والدار قطني.

[22] قوله: وكذلك لا يصلي خلف مدمن الخمر... الخ. لعل التنصيص عليهم لشدة قباحتهم؛ فهؤلاء داخلون في المنافق.

[23] رواه الدار قطني.

[24] قوله: ولا يجوز الصلاة خلف الخنثى، قال في الديوان: قبل مسألة الخنثى: ولا يصل خلف من يأخذ الأجرة على الصلاة؛ فإن صلى خلفه فلا يعيد صلاته.

[25] قوله: وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن، أو الذي أقام، أو من أمره أن يقدم.

[26] قوله: وكذلك لا ينبغي أن يتباطأ... الخ، قال في الديوان: وذلك إذا خالف عادة الناس في ركوعهم وسجودهم.

[27] رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

[28] قوله: على الرضف هي الحجارة المحماة، وإنما ينبغي للإمام أن يجعل بينه وبين الصف مقدار ما يبلغ يده من خلفه إذا أراد الاستخلاف، وإن جاوز ذلك المقدار فلا بأس، وكذلك الصفوف فيما بينها ويعلون بينهم مقدار ما يسجدون من غير أن يضر أحد منهم صاحبه، ويطولوا الصف مقدار ما يسمعهم إمامهم ( ديوان ).

[29] متفق عليه.

فصل في معرفة مقام المأموم من الإمام:

Bogga 7