[ 1] قوله: أقرأهم لكتاب الله، مذهب مالك والشافعي، تقديم الأفقه على الأقرأ وهو ظاهر لأن الفقهاء ورثة الأنبياء، وتظهر إمامته في إكمال الصلاة على ما ينبغي، لأن الحاجة إلى الفقه أهم؛ إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر والواجب فيها من القراءة محصور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه وغيره أحفظ منه، وقيل: الأقرأ أولى، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر الشافعي.
[2] رواه أحمد ومسلم.
[3] رواه الجماعة.
[4] رواه أحمد وأبو داود.
[5] رواه الدار قطني.
[6] متفق عليه.
[7] متفق عليه.
[8] متفق عليه.
[9] قوله: قال بعض بجواز إمامة القاعد... الخ، هذا مذهب مالك وذلك في النفل خاصة لغير العاجز، وفي الفرض والنفل للعاجز، ونظم ذلك بعض من نحصره من مخالفينا فقال:
أجز صلاة جلوس خلف نافلة= وعكس هذا ولو في النفل ممتنع
إلا إذا جلس المأموم معه بلا = عجز فيجوز نفلا والسواء منع
وإن يكن منهما عجز فسوى ذا = فرضا ونفلا ففيه الأمر متسع
[10] قوله: بعض يصلون قعودا هو المذكور في الديوان.
[11] قوله: جحش هو، بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة: أي خدش. وفي الحديث: وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، وهكذا سائر الأفعال والأقوال.
[12] متفق عليه.
[13] قوله: وقال آخرون: إنما يصلون خلفه قياما هو مذهب الشافعي خلافا لابن المنذر من أصحابه فغنه أوجب القعود. والله أعلم.
[14] متفق عليه.
[15] قوله: وكذلك صلاة العليل بالأصحاء... الخ، عبارة الديوان: والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلى العليل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم، ومنهم من يرخص. ولا يصل العليل إلا بمن كان في منزلته، ومنهم من يقول: لا يصل العليل بالعليلين وافقهم في العلة أو خالفهم، حرره، مع كلام المصنف.
Bogga 6