462

[ 59] قوله: ( مقدار ما يتنفس فيه ) قال في الديوان: وقول آخر: مقدار ما يبلغ فيه ريقه، ثم يقرأ، وإن سكت أكثر من ذلك أعاد صلاته، والظاهر أن ذلك جار في السكتة الثانية. قلت: صرح في الديوان بذلك فلا معنى لقولنا الظاهر، قلت: وسيأتي ما يتعلق بهذا في كلام المصنف في السجود.

[60] قوله: ( ولا ينبغي أن ينكس السور )... الخ، قال في الديوان: وإن ذكر، وهو يقرأ في الركعة الثانية بالسورة فوق التي قرأها في الركعة الأولى فإنه يرجع إلى التي أسفل، فيقرأها، إلا فيما بين المعوذتين، فإنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، أو ما شاء من السور، حرر الفرق، والفرق أنه اضطر إلى القراءة من فوق.

[61] رواه الطبراني.

[62] رواه الدار قطني والبيهقي.

[63] قوله: فإذا عظم... الخ، ظاهره إتمام التعظيم، فلو عظم اثنتين رجع، وقد قال في الديوان بعد ما لم يعظم، وقول آخر: إن عظم مرة يرجع ويقرؤها، وإن عظم مرتين فلا يرجع، ويمضي على صلاته، وقيل: يرجع: وإن عظم ثلاثا فليمض على صلاته.

[64] رواه الترمذي وأخرجه البخاري بلفظ آخر عن أنس.

[65] قلت ك قياسا. انتهى. وظاهره يصلي قائما راكعا وساجدا، لأن عجزه عن بعض الأركان لا يسقط عنه الباقي.

Bogga 464