80

Al-Fatawa - Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

Tifaftire

سليمان بن عبد الله العمير

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

حكم النص عند جماهير العلماء.
مما يدلك على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لا يقول بالقياس في الكفارات (^١)، وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق، وذلك في الأعرابي الذي قدم على النبي ﷺ يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في [نهار] رمضان، وقال النبي ﷺ: "أعتق رقبة" (^٢).
والنبي ﷺ نصَّ على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع، ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه، فحكمَ مالك (^٣) وأبو حنيفة (^٤) بإلغاء الفارق، وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص عليه في وجوب الكفارة، [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا.
أما ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعية، فإنا نقول:
أولًا: من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة، فهو الذي عليه البيان، ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط، و(^٥) أركان الصلاة، وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء، ولا دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد

(^١) انظر: تيسير التحرير: ٤/ ١٠٣، وإرشاد الفحول: ٢٢٣.
(^٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح: ٤/ ١٦٣، ومسلم حديث رقم (١١١١).
(^٣) انظر: المنتقى: ١/ ٥٢، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ٣٦٣، وحاشية الدسوقي: ١/ ٥٢٧.
(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ١٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٢/ ٢٩، والمبسوط: ٣/ ٧٣، وفتح القدير: ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(^٥) في الأصل: "من" والتصويب من المطبوعة.

1 / 63