191

Fataawa Hindiya

الفتاوى الهندية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية، 1310 هـ

البر، والدراهم أولى من الدقيق لدفع الحاجة، وما سواه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة وذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة.

ولو أدى ربع صاع من حنطة جيدة يبلغ قيمته قيمة نصف صاع منها أو نصف صاع من شعير جيد مكان صاع من شعير لا يجوز عن الكل بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي، وكذا لا يجوز ربع صاع من حنطة عن صاع من شعير هكذا في محيط السرخسي فإن أدى نصف صاع من شعير ونصف صاع من تمر أو نصف صاع من تمر، ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز عندنا كذا في البحر الرائق والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي والرطل البغدادي عشرون أستارا كذا في التبيين والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال كذا في شرح الوقاية. ثم يعتبر نصف صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله - لأن اختلاف العلماء في الصاع بأنه كم رطلا، وهو إجماع منهم بأنه معتبر بالوزن كذا في التبيين.

ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه الصدقة، ومن ولد أو أسلم قبله وجبت ومن ولد أو أسلم بعده لم تجب، وكذا الفقير إذا أيسر قبله تجب، ولو افتقر الغني قبله لم تجب كذا في محيط السرخسي، ومن مات بعد طلوع الفجر فهي واجبة عليه، وكذا إذا افتقر بعد يوم الفطر كذا في الجوهرة النيرة.

وإن قدموها على يوم الفطر جاز، ولا تفضيل بين مدة، ومدة، وهو الصحيح، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها كذا في الهداية.

ولو عجل صدقة الفطر قبل النصاب ثم ملكه صح كذا في البحر الرائق.

وفي تجنيس الملتقط من سقط عنه صوم الشهر لكبر أو لمرض لا تسقط عنه صدقة الفطر كذا في المضمرات.

والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى كذا في الجوهرة النيرة. وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا - رحمهم الله - كذا في البدائع.

وتجب عن نفسه وطفله الفقير كذا في الكافي والمعتوه والمجنون بمنزلة الصغير سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا، وهو الظاهر من المذهب كذا في المحيط. ثم إذا كان للولد الصغير أو المجنون مال فإن الأب أو وصيه أو جدهما أو وصيه يخرج صدقة فطر أنفسهما ورقيقهما من مالهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ولا يؤدي عن الجنين؛ لأنه لا يعرف حياته هكذا في السراج الوهاج، وليس على الأب أن يؤدي الصدقة عن مماليك ابنه الصغير من مال نفسه، وكذا المعتوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، وليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا، وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان

والولد بين الأبوين على كل واحد منهما صدقة تامة كذا في الظهيرية. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أو ميتا فعلى الآخر صدقة تامة، ولا صدقة على واحد منهما لأجل أم هذا الولد كذا في الخلاصة.

زوج ابنته الصغيرة من رجل وسلمها إليه ثم جاء يوم الفطر لا تجب على الأب صدقة الفطر كذا في التتارخانية.

ويؤدي عن مملوكه للخدمة مسلما كان أو كافرا ويجب عن مدبريه وأمهات أولاده عندنا وتجب عليه صدقة عبده المستأجر وعبده المأذون، وإن كان العبد دين مستغرق، ولو كان العبد موصى بخدمته كان صدقة الفطر على مالك الرقبة، وكذا عبد العارية الوديعة والعبد الجاني عمدا أو خطأ؛ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصورا على الحال لا قبله كذا في فتاوى قاضي خان. وعن المرهون تجب في المشهور إن فضل بعد الدين قدر النصاب

Bogga 192