Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
في دار الإسلام حتى يقع الأمن عن قطع اللصوص الطرق، وإلى إصلاح القناطر والجسور، كذا في محيط السرخسي.
وإلى كري الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كالجيحون والفرات ودجلة كذا في شرح الطحاوي. وإلى بناء الرباطات والمساجد وسد البثق (1) وتحصين ما يخاف عليه البثق، وإلى أرزاق الولاة، وأعوانهم والقضاة والمفتين والمحتسبين كذا في محيط السرخسي والمعلمين والمتعلمين كذا في السراج الوهاج. ويصرف إلى كل من تقلد شيئا من أمور المسلمين، وإلى ما فيه صلاح المؤمنين كذا في محيط السرخسي.
(والرابع) اللقطات هكذا في محيط السرخسي.
وما أخذ من تركة الميت الذي مات، ولم يترك وارثا أو ترك زوجا وزوجة، وهذا النوع يصرف إلى نفقة المرضى، وأدويتهم، وهم فقراء، وإلى كفن الموتى الذين لا مال لهم، وإلى اللقيط وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب، وليس له من تجب عليه نفقته، وما أشبه ذلك كذا في شرح الطحاوي.
فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة لكل نوع بيتا؛ لأن لكل نوع حكما يختص به لا يشاركه مال آخر فيه فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال فإن استقرض من بيت مال الخراج فإذا أخذ الخراج يقضي المستقرض من الخراج إلا أن يكون المقاتلة فقراء؛ لأن لهم حظا فيها فلا يصير قرضا، وإن استقرض على بيت مال الصدقات من بيت مال الخراج وصرفه إلى الفقراء لا يصير قرضا عليهم؛ لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة وللفقراء حظ فيها، وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات كذا في محيط السرخسي.
والواجب على الأئمة أن يوصلوا الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسونها عنهم، ولا يحل للإمام، وأعوانه من هذه الأموال إلا ما يكفيهم وعائلتهم، ولا يجعلونها كنوزا، وما فضل من هذه الأموال قسم بين المسلمين فإن قصر الأئمة في ذلك فوباله عليهم والأفضل للإمام والمصدق أن لا يتعجل رزقه لشهر ثان بل يأخذ رزقه في كل شهر يدخل كذا في السراج الوهاج.
ولا شيء لأهل الذمة في بيت المال إلا أن يرى الإمام ذميا يهلك جوعا فعليه أن يعطيه من بيت المال؛ لأنه من أهل دار الإسلام، وكان عليه إحياؤه، وكذا في محيط السرخسي
ومن له حظ في بيت المال ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أن يأخذه ديانة وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم كذا في القنية.
[الباب الثامن في صدقة الفطر]
، وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كذا في الاختيار شرح المختار، ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية، ووجوب نفقة الأقارب هكذا في فتاوى قاضي خان. وإنما تجب صدقة الفطر من أربعة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب كذا في خزانة المفتين وشرح الطحاوي وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لا يجوز إلا باعتبار القيمة، وهو الأصح، وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير نصف صاع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأنه يؤكل بجميع أجزائه وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - صاع، وهو قولهما ثم قيل يجوز أداؤه باعتبار العين والأحوط أن يراعى فيه القيمة هكذا في محيط السرخسي.
ثم الدقيق أولى من
Bogga 191