Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا مما لا يحتاج إليه هاهنا (1) لأن الأغراض في أصول الفقه (2) تتم (3) بدونه (4).
وإن (5) قيل ما دليلكم على أن (6) تكليفكم في أصول الفقه إنما هو العلم دون العمل التابع للظن وإذا كنتم تجوزون أن (7) تكليفكم (8) الشرائع تكليف يتبع الظن الراجع إلى الأمارة فألا كان التكليف في أصول الفقه كذلك.
قلنا ليس كل أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحق في جهتين مختلفتين (9) لأن القول بأن المؤثر في كون الأمر أمرا إنما (10) هو إرادة المأمور به وأنه لا تعلق لذلك بصفات الفعل في نفسه وأنه تعالى لا يجوز أن يريد إلا ما له صفة زائدة على حسنه ولا ينسخ الشيء قبل وقت فعله (11) وما أشبه ذلك وهو (12) الغالب والأكثر فلا (13) يجوز أن يكون الحق فيه إلا واحدا (14) كما لا يجوز في أصول الديانات أن يكون الحق إلا في واحد (15).
Bogga 24