Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
و(1) أما الظن فهو ما يقوى كون ما ظنه على ما يتناوله الظن، وإن جوز خلافه. فالذي (2) يبين به الظن التقوية والترجيح. ولا معنى لتحقيق كون الظن من غير قبيل الاعتقاد هاهنا، وإن (3) كان (4) ذلك (5) هو الصحيح، لأنه لا حاجة تمس (6) إلى ذلك.
وما يحصل (7) عنده الظن، يسمى أمارة (8).
ويمضى في الكتب كثيرا (9)، أن حصول الظن عند النظر في الأمارة (10) ليس بموجب عن النظر، كما نقوله (11) في العلم الحاصل عند النظر في الدلالة، بل يختاره الناظر في الأمارة لا محالة لقوة الداعي.
وليس ذلك بواضح، لأنهم إنما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظنون من العقلاء والأمارة واحدة، وهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدلالة واحدة. فان ذكروا اختلال (12) الشروط وأن عند تكاملها يجب العلم، أمكن أن يقال مثل ذلك بعينه في النظر (13) في
Bogga 23