Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
73

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Daabacaha

عمادة البحث العلمي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Noocyada

ثانيًا: أن تأويل الآيات التي تدل على النسخ في الشريعة الإسلامية بأن المراد بها نسخ الشرائع السابقة، بعيد جدًا؛ ولم ينقل عن أحد من السلف تفسيره بذلك، بل المنقول عنهم أن المراد به نسخ آيات من القرآن بآيات أخرى منه، أو نسخ بعض أحكامه بأحكام أخر (^١). ثالثًا: أن استدلالهم بأن النسخ إبطال والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيرد على استدلالهم ذلك بما يلي: أ- أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما نص عليه القرآن، والنسخ إبطال وليس بباطل، فالباطل ما خالف الحق، والنسخ حق، ومعنى الآية: أن عقائد القرآن موافقة للعقل، وأحكامه مسايرة للحكمة، وأخباره موافقة للواقع، وألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل، فلا يتطرق إليه الخطأ بأي حال (^٢). ب- أن الضمير في قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ عائد لمجموع القرآن، أي أن القرآن كله لا ينسخ، وهو مما لا خلاف فيه (^٣). ج- أن معنى الآية: أن القرآن الكريم لم يتقدمه من كتب الله ما

(^١) انظر: جامع البيان لابن جرير ١/ ٦٠٧ - ٦ - ٨؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٧١؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٦١؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ١٤٢. (^٢) انظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٢٤؛ أصول الفقه الإسلامي ٢/ ٩٥٢. (^٣) انظر: أصول الفقه الإسلامي ٢/ ٩٥٣.

1 / 81