72

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Daabacaha

عمادة البحث العلمي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Noocyada

نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (^١).
وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (^٢).
بأن المراد بها نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام (^٣).
ومنعوا النسخ في الشريعة الإسلامية، بدليل أن النسخ إبطال، والله ﷾ قال: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (^٤).
فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبدًا، ولو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل؛ لأن النسخ فيه إبطال لحكم سابق (^٥).
ويرد على زعمهم الباطل بما يلي:
أولًا: أن قولهم هذا مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة قبل أصحاب هذا القول أجمعت على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ فلذا ليس لهذا الزعم أي اعتبار (^٦).

(^١) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
(^٢) سورة النحل، الآية (١٠١).
(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٧١؛ النسخ في الشريعة كما أفهمه ص ٥، ٤٣.
(^٤) سورة فصلت، الآية (٤٢).
(^٥) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٢/ ٩٥٢؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٣.
(^٦) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٤؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨؛ أصول الفقه الإسلامي ٢/ ٩٥١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠٣.

1 / 80