الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Daabacaha
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٨٥ رقم ١٦٣٤" والترمذي "٣/ ٤٢ رقم ٦٥٢" وقال: حديث حسن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن. المرة: القوة والشدة. السوي: الصحيح الأعضاء. وللحديث الذي أخرجه النسائي "٥/ ٩٩ رقم ٢٥٩٧" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن. صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ١٣٩٣- البغا" عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال لامرأته: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤" ومسلم "٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤" عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧٦ رقم ١٠/ ٩٨٢" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١٤٣٩- البغا": عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعمنا: الشعير والزبيب، والأقط والتمر. ٥ لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفًا لا صارفًا. ٦ لكونه ﷺ قد سماها زكاة؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١٤٣٥- البغا": عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".
1 / 93