الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Daabacaha
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
Bog aan la aqoon
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
١ انظر الخاتمة: خطتي في تأليف الكتاب، الفقرة الثالثة "تخريج الأحاديث والآثار" من كتابنا "مدخل. إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة".
1 / 10
1 / 11
1 / 12
١ البدر الطالع: "٢/ ٢١٤". ٢ البدر الطالع: "١/ ٤٨٠. ٣ البدر الطالع: "٢/ ٢١٥.
1 / 13
١ البدر الطالع: "٢/ ٢١٤-٢١٥". ٢ مقدمة كتاب قطر الولي، للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال "ص١٥". ٣ البدر الطالع: "٢/ ٢١٥". ٤ البدر الطالع: "٢/ ٢١٨-٢١٩". ٥ البدر الطالع: ٢/ ٢١٨". ٦ البدر الطالع: "٢/ ٢١٥-٢١٩".
1 / 14
١ الإمام الشوكاني مفسرًا للدكتور: محمد حسن بن أحمد الغماري "ص٦٢-٦٣" بتصرف. ٢ انظر: الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، للشوكاني. بتحقيقنا.
٣ البدر الطالع: "٢/ ٣٣٤". ٤ البدر الطالع: "١/ ٤٦٤-٤٦٦".
1 / 15
١ الإمام الشوكاني مفسرًا، للغماري "ص٧١" باختصار.
1 / 16
1 / 17
1 / 18
1 / 19
١ لا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب: قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] . وبه أفصحت السنة. أخرج البخاري "٢/ ٢٢٧- مع الفتح" ومسلم "٥/ ٩٦- بشرح النووي" وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبَّر في الصلاة سكت هنيَّةً قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟، قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد". وأخرج أبو داود "١/ ١٥٢-مع العون"، والترمذي "١/ ٢٢٤- مع التحفة"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه "١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦" وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه "١/ ٦٧ رقم ٣٠٩" والنسائي "١/ ٥٠-رقم ٥٩"، وغيرهم. عن أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". ٢ أي عن وصف كونه طاهرًا وعن وصف كونه مطهرًا. ٣ بدليل الإجماع. قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" ص٣٣ رقم "١٠" "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، إنه نجس ما دام كذلك". ونقل الإجماع ابن الملقن في مختصر البدر المنير ص١٨، والمهدي في البحر"١/ ٣١" والنووي في المجموع "١/ ١١٠" وابن قدامة في المغني "١/ ٥٣". ٤ أي كونه مطهرًا. ٥ كالصابون، والعجين، والزعفران، أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي يستغنى عنها عادة فيصبح الماء طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره.
1 / 23
١ قال الإمام البغوي في شرح السنة "٢/ ٥٩-٦٠: "وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه". قلتُ: أما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٦"، والدارمي "٢/ ٢٧٣" عن عبد الله ابن مغفل عن رسول الله ﷺ قال: "من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا لماشيته"، وهو حديث حسن، "انظر الصحيحة" للألباني رقم: ٢٥١"، فلا دليل فيه على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع؛ لأن الواضح من الحديث أن حريم البئر من كل جانب أربعون ذراعًا. انظر: "فتح العناية بشرح كتاب النقاية" للمحدث على القاري تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة "١/ ١٠٩" اهـ. ثم قال الإمام البغوي: "وحدَّه بعضُهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب، لم يضطرب منه الجانب الآخر، وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف" اهـ. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار "١/ ٣٠": وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارة من علم" اهـ. ٢ قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي "١/ ٢٦٥": "قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا. ففسرنا بخمس قرب، وبأربع، وبأربع وستين رطلًا وباثنتين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبر، وبالخابيتين، والخابية الجب فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها" اهـ. قلت: أما حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" فهو حديث ضعيف بهذه الزيادة: "من قلال هجر". أخرجه ابن عدي في الكامل "٦/ ٢٣٥٨" في ترجمة "المغيرة بن سقلاب". وقال عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في التلخيص "١/ ٢٩" عن المغيرة هذا: منكر الحديث ثم قال: "١/ ٣٠" والحديث غير صحيح؛ يعني: بهذه الزيادة. ٣ الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل. والدليل على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه. ما أخرجه البخاري "١/ ٣٠١- مع الفتح، ومسلم "٣/ ١٢٣٤ رقم ١٦١٦" وغيرهما، عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رسول الله ﷺ يعودني وأنا مريض لا أعْفِك فتوضأ وصب وضوءه علي". وأما الدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره، ما أخرجه أبو داود "١/ ٩١ رقم ١٣٠" عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ "أن النبي ﷺ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده" وهو حديث حسن فهذا يدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر، فلو كان غير مطهر لما استعمله النبي ﷺ في فرض الوضوء وهو مسح الرأس. ولحديث أبي جحيفة قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به.." أخرجه البخاري رقم "١٨٧".
1 / 24
١ لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير. أما الحديث الذي أخرجه مسلم"١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. وفي لفظ لأحمد "٢/ ٣١٦"، وأبي داود "١/ ٥٦ رقم٧٠": "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" وفي لفظ البخاري "١/ ٣٤٦- مع الفتح": "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وفي لفظ الترمذي "١/ ١٠٠ رقم ٦٨": "ثم يتوضأ منه". ففي الحديث نهي عن أن يبول في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وليس ذلك لأن الماء تنجس بحلول ذلك البول فيه، وإن لم يغير أحد أوصافه، والقول بالتنجيس يحتاج إلى دليل شرعي وليس لنا دليل يفيد ذلك فبقي الحديث على النهي للبائل أن يغتسل أو يتوضأ، وله الانتفاع به ما عدا ذلك. وغير البائل مباح له الاغتسال والوضوء. انظر: طرح التثريب "٢/ ٣٢"، وإحكام الأحكام "١/ ٢١". قال ابن حزم في المحلي "١/ ١٨٤": وأما قولهم إن النبي ﷺ نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم لكن لا يصير مستعملًا فباطل "اهـ.
١ النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. ٢ صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث، "منها": ما أخرجه أحمد "٣/ ٢٠"، وأبو داود "٢/ ٣٥٣- مع العون" وغيرهما. من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" وهو حديث حسن. ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم ٣٨٦ وابن خزيمة رقم "٢٩٢" والحاكم "١/ ١٦٦" وابن حبان رقم ٢٤٩- موارد" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٢٣ رقم ٢٢٠" وأبو داود "١/ ٢٦٣ رقم ٣٨٠"، والترمذي "١/ ٢٧٥ رقم ١٤٧" والنسائي "١/ ١٧٥" وابن ماجه "١/ ١٧٦ رقم ٥٢٩" عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: "دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو: "ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".
1 / 25
١ وبول الذكر الرضيع نجس. إلا أن تطهيره من الثوب بالنضح. للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢٦٢ رقم ٣٧٦" والنسائي "١/ ١٥٨ رقم٣٠٤" وابن ماجه "١/ ١٧٥ رقم٥٢٦" وغيرهم. قلتُ: وحسَّنه البخاري، نقل ذلك عن ابن حجر في التلخيص "١/ ٥٠"، عن أبي السمح قال: كنت قلت: وسحنه البخاري، نقل ذلك ابن حجر في التلخيص "١/ ٥٠". عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي ﷺ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولني قفاك" فأوليه قفاي فأستره به، فأتى بحسن أو حسين ﵄ فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام". ٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٣٤ رقم٢٧٩" والنسائي "١/ ١٧٦-١٧٧" وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". ٣ ما لا يؤكل لحمه، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه "١/ ٢٥٦ رقم ١٥٦". والترمذي "١/ ٨٢-مع التحفة"، والنسائي "١/ ٣٩". وابن ماجه "١/ ١١٤ رقم ٣١٤" عن ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس. ركس: بكسر الراء، وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهم بالجيم. وقيل: الركس: الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال: "رد من حالة الطعام إلى حالة الروث ... " اهـ "فتح الباري ١/ ٢٥٨". ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤١٠- مع الفتح" ومسلم "١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١" وأبو داود "١/ ٢٥٥ رقم ٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢". والترمذي "١/ ٢٥٤-٢٥٥ رقم ١٣٨"، والنسائي "١/ ١٥٥" وابن ماجه "١/ ٢٠٦ رقم ٦٢٩" وغيرهم. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". ٥ لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] . قلنا: المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية، والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس. ٦ مثل: "المني" و"الميتة" و"الدم المسفوح" و"الخمر" و"المذي" و"الودي" و"المشرك". أما المني، فالأرجح طهارته، وهو ماء الرجل. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "١/ ١٤٧ رقم٢٩٠"، وذكره ابن حجر في الفتح "١/ ٣٣٣" وسكت عنه. عن عائشة ﵂:=
1 / 26