الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Daabacaha
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AHالأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Daabacaha
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٤ رقم ١٤٥٠" عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "ولا يجمع متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة". وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. ٢ أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "٣٠١ و٣٠٥". ٣ الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "٥/ ٢٤٠" من حديث معاذ الطويل، وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٥ رقم ١٤٥١" عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". ٥ الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها. ٦ ذات العوار: أي العوراء. ٧ كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن. ٨ الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: ١/ ٥٧". ٩ الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها. ١٠ المخاض: الحامل. ١١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٢١ رقم ١٤٥٥": عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله ورسوله ﷺ: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".
1 / 89