Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 259 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا قطع في الخيانة لان الخائن مؤتمن وكل من خان أمانته فلا قطع عليه فيها، وإن ظهر على خيانته لها حكم عليه بردها وأدب على ما كان أقدم عليه منه فيها. وكذلك القفاف الذي يقف على المسلمين لا يقطع في قفافه ماقف عليه وان صح ذلك أدبه الامام فيه. وكذلك الحكم في الطرار إذا طر من ثوب الرجل شيئا يجب في مثله القطع.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أمر الامام بقطع يد السارق فغلط القاطع فقطع يساره، أو أمره بمد يده فمد اليسرى جهلا أو تعمدا فقطعت فقد مضى الحد بما فيه ولا يلحق في ذلك شئ عليه لان الله تبارك وتعالى لم يسم يمينا ولا يسارا وليس لاحد أن يتعمد لذلك ولا أن يقطع اليسار دون اليمين متعمدا. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه أمر بسارق تقطع يده فمد يساره فقطعت فأعلم بذلك فقال: قد مضى الحد بما فيه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن سارق أمر بقطع يمينه فمد يساره فقطعت، فقال: يكتفي بذلك في قطعة لان الله لم يسم يمينا ولا يسارا.
Bogga 259