Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ببينة على شرائه إياها فيقضي له بالرجوع على من باعه إياها ويكون صاحبها الذي أقام البينة عليها أولى بها. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى فيه مثلها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: النباش إذا نبش القبور وأخذ أكفان من فيها من الموتى قطعت يده إذا أخذ ما يجب في مثله القطع من كفن تساوي عشرة دراهم لان النباش هو في الحكم كالسارق وهو أعظمهما فسقا وأجلهما جرما. وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (النباش بمنزلة السارق وهو أعظمهما جرما). حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مختلسا اختلس ثوب رجل من منكبه أو غير ذلك من بدنه لم يكن عليه في ذلك قطع ووجب على الامام إحسان أدبه والتنكيل له عن العودة إلى ما كان فيه من فعله وكذلك من سرق سرجا على ظهر دابة في الطريق أو قطع ركابا أو سل سيفا من صاحبه وهو مجيز به في طريقه لم يكن عليه في ذلك قطع، وكان عليه في أدب وتعزير.
Bogga 258