209

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Baare

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وروي فيه يعتق نسمة، قال: وقيمة النسمة يومئذ دينار، ولم يخص في إتيان الحائض دم من دم ذكره النسائي عن ابن عباس عن النبي ﷺ. ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم. مسلم، عن عائشة كان رسول الله ﷺ يخرج إليَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور فأغسله وأنا حائض (١). وعن أبي هريرة قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: "يَا عائشةَ ناولينِي الثّوبَ" فقلت: إني حائض، فقالت: "إِنَّ حيضتَكِ ليستْ فِي يدِكِ" فناولته (٢). وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن (٣). زاد النسائي عن ميمونة: وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها (٤). النسائي، أيضًا عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يدعوني فآكل معه، وأنا عارك، وكان يأخذ العَرْقَ فَيُقْسِم علىَّ فيه، فأعترق منه ثم أضعه، فيأخذه فيغترف منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فَيُقْسِمُ علىَّ فيه من قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه فيضع فمه حيث وضعت فمي من القدح (٥). البخاري، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، فقال: "يَا معشرَ النِّساءِ تصدقنَّ فَإِنِّي أُريتكُنَّ أَكثرُ أَهلِ

(١) رواه مسلم (٢٩٧). (٢) رواه مسلم (٢٩٩). (٣) رواه مسلم (٣٠١). (٤) رواه النسائي (١/ ١٤٧). (٥) رواه النسائي (١/ ١٤٨ - ١٤٩).

1 / 211