208

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Baare

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

عائشة فقال: يا أم المؤمنين أكان النبي ﷺ يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم إذا شددت عليّ إزاري، وذلك إذا لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله ﷺ. قال أبو عمر: لا نعلم يروى إلا من طريق ابن لهيعة وليس بحجة. أبو داود، عن ابن اليمان، عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت، نزل عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله ﷺ، ولم ندن منه حتى نطهر (١). أم ذرة مجهولة. الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "منْ أتَى حَائِضًا، أَو امرأةً فِي دبرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقدْ كَفرَ بِمَا أُنزِلَ عَلى مُحمدٍ" (٢). قال ضعف محمد، يعني البخاري هذا الحديث. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: "يتصدّقُ بنصفِ دِينَارٍ" (٣). وعنه عن النبي ﷺ قال: "إِذَا كانَ دَمًا أحمرَ فَدينارٌ، وَإنْ كَانَ دمًا أَصفرَ فَنِصفُ دِينارٍ" (٤). قال: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي موقوفًا على ابن عباس، كذا قال روي موقوفًا ولم يذكر ضعف الإسناد، وهذا الحديث في الكفارة لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روي فيه يتصدق بخمس دينار، رواه أبو داود عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ (٥).

(١) رواه أبو داود (٢٧١). (٢) رواه الترمذي (١٣٥). (٣) رواه الترمذي (١٣٦). (٤) رواه الترمذي (١٣٧). (٥) انظر سنن أبي داود (١/ ١٨٣).

1 / 210