فقال يحيى بن عمر:
إذا ابتاعه ليلته فهو كذلك كما ذكرت، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه.
قلت: فإن اشتراه أهل السوق فوجد عندهم لم يطب أو هو مدهون: هل ينهى ألا يعود يشتري مثل هذا في أسواق المسلمين ؟ فإذا نهيته أي شيء يصنع بذلك الذي لم يطب ؟ أيتصدق به عليه أم ينهاه ألا يبيعه أصلا في أسواق المسلمين ؟ فإن عاد واشترى شيئا مثل ما نهيته عنه أيحبس أم ماذا يصنع به ؟
فقال يحيى: إذا اشتراه أهل الأسواق كما ذكرت فليردوه على بائعه، ولا يباع بأسواق المسلمين، فإن كان مما نهي عن بيعه يتصدق به أدبا له .
في حكم الخبز يوجد فيه حجارة
وسألت يحيى بن عمر عن رجل اشترى خبزة وأكل منها لقمة أو لقمتين، فأصاب فيها حجارة: هل يردها كلها على البائع ؟ وهل على المشتري أن يغرم ما أكل أم لا غرم عليه ؟ وهل للبائع أن يرد على صاحب الفرن الذي باعه هذه الخبزة ؟
قال يحيى بن عمر:
يرد ما بقي منها، ويكون عليه قدر ما أكل منها على أن فيها حجارة، ويرجع على من باعه بالثمن الذي اشتراها به، ويرجع بائعها على صاحب الفرن بما اشتراها به، ويكون عليه قيمتها على أن فيها حجرا، وينهى صاحب الفرن عن ذلك .
قلت ليحيى بن عمر: وهل يؤمر صاحب الفرن الذي يبيع الخبز من أصحاب الحوانيت أن لا يطحن القمح الذي يعمل منه الخبز حتى يغربله وينقيه من الحجارة والغلث الذي فيه ؟
قال يحيى بن عمر:
أرى أن يؤمر كما ذكرت، ولا يرخص له في ذلك .
وسألت يحيى، عن صاحب الفرن الذي يبيع الخبز لأصحاب الحوانيت ويجد في خبزه حجارة: هل ينهى عن بيع مثل هذا الخبز ؟
وأي شيء يصنع بذلك الخبز، أيبيعه للناس، أم يمنع من ذلك ويتصدق به على المساكين أدبا له ؟
وما تقول إن كان عاد ثانية وباع مثله ولم ينته ؟ فهل يتصدق به ويؤدبه ويحبسه ؟
قال: أرى أن يتقدم إليهم أن لا يبيعوا الخبز فيه حجارة من الرحى، فإن ركب النهي يتصدق به أدبا له، ويمنع أن يعمل الخبز ويبيعه في السوق على تلك الحالة .
Bogga 23