وقال أبو العباس عبد الله بن طالب مثله .
قال محمد بن عبدوس: هي تبع لأسواق القيروان .
في حكم الحناطين
سألت يحيى بن عمر، عن الحناطين: هل يجب عليهم أن لا يبيعوا القمح والشعير والفول والعدس والحمص وجميع القطاني حتى يغربلوها ؟
فقال لي يحيى بن عمر:
قال مالك: لا يبيعوا كل ما ذكرت إلا بعد أن يغربلوها .
أخبرني بذلك الحارث بن مسكين قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن مالك .
قال يحيى بن عمر:
فأرى أن يلزموا بذلك .
في حكم التين المدهون بالزيت واللبن المخلوط بالماء
وسألت يحيى بن عمر عن التين المدهون: هل ينهى عنه أهله أن لا يدهنوه ؟
قال لي يحيى:
أرى أن ينهوا عن دهن التين بالزيت .
قلت: فإن دهنوا التين بالزيت وباعوه في السوق، ما يعمل بذلك التين: أيرد على صاحبه البائع ويفسخ ذلك البيع ؟
وكيف إن نهي البائع عن دهنه وبيعه فدهنه وباعه، هل يؤدب ؟
وما يصنع بالمشتري إذا اشتراه وهو مدهون، علم بذلك وعلى ذلك اشتراه ؟
فقال يحيى بن عمر:
أرى أن ينهى عن ذلك وغيره، فإن نهي ثم دهنه بعد ذلك فأرى أن يتصدق بالتين على المساكين، أدبا له .
قال يحيى: وكذلك اللبن إذا مزج بالماء يتصدق به على المساكين ولا يطرح في الأرض .
وكذلك الخبز إذا نقص وتقدم إليه فلم ينته، يتصدق به ويقام من السوق .
في حكم الفواكه تباع في السوق قبل أن يطيب جلها
وسألت يحيى بن عمر، عن التين والتفاح والعنب وجميع الفواكه، تباع في السوق قبل أن يطيب جله، فيدخلونه السوق وقد جذوه من شجره .
فقال يحيى:
أما ما سميت من الفواكه تباع قبل أن تطيب، فإن كان كثيرا في بلده فلا بأس، وإن كان قليلا فلينه عن ذلك وعن قطعه حصرما، فإنه يضر بالعامة، ويطلبونه إذا طلب فلا يوجد ويقل ويغلو، فلأجل ذلك كره قطعه حصرما .
وسألت يحيى بن عمر، عن الرجل يشتري سلال تين شتوي أو صيفي، فإذا فرغ السل وجد فيه ما ليس يطيب: هل يفسخ البيع أو هو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ؟
Bogga 22