61

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Tifaftire

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

منه، ولم ينقل عنه في صورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام، وتارة بعده، ولو نقل ذلك لدلّ على جواز الأمرين، فدعوى النسخ في هذا الباب باطل.

وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام في صورة، وفعله له مما لا يناقض ذلك.

ومن قال: السجود كلّه بعد السلام، واحتج بما في السنن من حديث ثوبان: ((لكل سهو سجدتان بعد التسليم)) (١) فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل

(١) رواه أبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩)، وأحمد ٥/٢٨١، وابن أبي شيبة (٤٤٨٣) وعبد الرزاق (٣٥٣٣)، والطبراني (١٤١٢)، والبيهقي ٣٣٧/٢، والمزي ٤٣٤/١.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ - زهير بن سالم العنسي: قال الدارقطني: حمصي منكر الحديث.

انظر تهذيب التهذيب ٣٤٤/٣، والتقريب ٢٦٤/١، وقال: «صدوق، فیه لین، وکان يرسل)) اهـ.

٢ - فيه انقطاع: رواه عبد الرحمن بن جبير، عن ثوبان. والصحيح: عن أبيه، عن ثوبان. كما قال الحافظ في التهذيب ١٥٤/٦. قال أبو داود: لم يذكر عن أبيه، غير عمرو. وفي تهذيب الكمال ٤٣٤/١: ويروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان: رواه أبو داود، عن عمرو بن عثمان، والربيع بن نافع، وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد، ورواه ابن ماجه عن =

61