99

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال سألت الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا وهو محرم فقال من قتل من دواب الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لأن الله تعالى يقول

﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم

والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد

فأما الطائر فلا مثل له ومثله قيمته إلا أنا نقول في حمام مكة اتباعا للآثار شاة

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل واحد لا أمثال فكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشر أمثال

Bogga 121