100

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة والمثل غير موقت فهو بالدية والقيمة أشبه

واحتج في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية فقال

Bogga 122