Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن نساءهم المأذون للمسلمين أن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج
فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج
قال الشافعي قال الله عز وجل للمسلمين
﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾
فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان
Bogga 69
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478