Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال الشافعي في صلح أهل الحديبية ومن صالح من المشركين كان صلحه لهم طاعة لله إما عن أمر الله بما صنع نصا وإما أن يكون الله عز وجل جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان طاعة لله في وقته وبسط الكلام فيه
وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين
وكان بينا في الآية أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللاتي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها
Bogga 68
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478