332

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي رحمه الله فإذا فر الواحد من اثنين فأقل متحرفا لقتال يمينا وشمالا ومدبرا ونيته العودة للقتال أو متحيزا إلى فئة من المسلمين قلت أو كثرت كانت بحضرته أو مبينة عنه فسواء إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف أو المتحيز فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك فهو الذي استثنى الله عز وجل فأخرجه من سخطه في التحرف والتحيز

وإن كان لغير هذا المعنى فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله إلا أن يعفو الله عنه

Bogga 42