234

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

واحتج في الحولين بقول الله عز وجل

﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

ثم قال فجعل عز وجل تمام الرضاعة حولين كاملين وقال

﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

يعني والله أعلم قبل الحولين

فدل إرخاصه جل ثناؤه في فصال المولود عن تراضي والديه وتشاورهما قبل الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين

Bogga 258