233Xukunka Qur'aankaأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBaareعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةSanadka Daabacaadda1400 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCuluumta Qur'aankaQaamuusFiqigaFasiraaddaHadithثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأولقال الشافعي رحمه الله والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال إرضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولينفاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاعوجعل نظير ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاني والزانية وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضعاتBogga 257NuqulLa wadaagWeydiiso AI