Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة
قال الشافعي في قول الله عز وجل
﴿فتحرير رقبة﴾
قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل
﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة
كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478