213Xukunka Qur'aankaأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBaareعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةSanadka Daabacaadda1400 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCuluumta Qur'aankaQaamuusFiqigaFasiraaddaHadithكأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةBogga 235NuqulLa wadaagWeydiiso AI