158Xukunka Qur'aankaأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBaareعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةSanadka Daabacaadda1400 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCuluumta Qur'aankaQaamuusFiqigaHadithFasiraaddaفكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾فإنما يعول من له المال ولا مال للعبدوبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويجBogga 180NuqulLa wadaagWeydiiso AI