Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
158

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل

﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى

﴿ذلك أدنى ألا تعولوا

فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد

وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج

Bogga 180