Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله عز وجل
﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾
إنها منسوخة نسخها قول الله عز وجل
﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾
فهي من أيامى المسلمين
قال الشافعي رحمه الله في غير هذه الرواية فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من القرآن والسنة
وذكر الشافعي رحمه الله سائر ما قيل في هذه الآية وهو منقول في المبسوط وفي كتاب المعرفة
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى
﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾
Bogga 179
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478