134

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فاستدلت بخبر عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف عليه

واستدللت بقول الله تبارك وتعالى في الحشر

﴿فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

على أن لهم الخمس فإن الخمس إذا كان لهم فلا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه لهم

واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال

﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

فاتفق الحكمان في سورة الحشر وسورة الأنفال لقوم موصوفين أن مالهم من ذلك الخمس لا غيره وبسط الكلام في شرحه

Bogga 156