133

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وذكر الشافعي ههنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حيث اختصم إليه العباس وعلي رضي الله عنهما في أموال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله

قال الشافعي رحمه الله هذا كلام عربي إنما يعني عمر رضي الله عنه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ما كان يكون للمسلمين الموجفين وذلك أربعة أخماس

Bogga 155