76

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم

Noocyada

حادي عشر: ويُستحب لأهل البيت الذين ضَحَّوا أن يأكلوا منها، وأن يهدوا منها، وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يَدّخروا، لقوله ﷺ: "كلوا وادّخروا وتصدّقوا" (١) . ثاني عشر: تُجزىءُ البَدَنةُ عن سبعةٍ، ومثلُها البَقَرةُ، فقد روى مسلمٌ في "صحيحهِ " (٣٥٥) عن جابر ﵁ قال: (نَحَرْنا بالحُديبية مع النبيِّ ﷺ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ ". ثالث عشر: ولا يُعطى الجازرُ أجرة عمله من الأضحية، لما ثبت عن على ﵁ أنه قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدنِهِ، وأن أتصدق

(١) رواه البخاري (٥٥٦٩) ومسلم (١٩٧١) وأبو داود (٢٨١٢) وغيرهم عن عائشة، وما ورد في النهي عن الادخار فهو منسوخ، وانظر "فتح الباري " (١٠/ ٢٥- ٢٦) و"الاعتبار" (١٢٠- ١٢٢) . وانظر "المُغني " (١١/١٠٨) لابن قدامة.

1 / 78