72

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم

Noocyada

قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/١٣- ١٣٩): والمرادُ بالنهيِ عن أخْذِ الظُّفُرِ والشعرِ النهيُ عن إزالةِ الظُفُرِ بقَلْم، أو كسرٍ، أو غيرهِ، والمنعُ من إزالةِ الشعر، بحَلْقٍ، أو تقصيرٍ، أو نَتْفٍ، أو إحراقٍ، أو أخذه بِنُوْرةٍ (١)، أو غير ذلك، وسواءٌ شعرُ الإبطِ، والشاربِ، والعانةِ، والرأسِ، وغيرِ ذلك من شعور بَدَنهِ. وقال ابن قُدامة في "المُغني" (١١/٩٦): فإنْ فَعَل استغفر الله- تعالى- ولا فديةَ فيه إجماعًا، سواءٌ فعله عَمْدًا أو نسيانًا. قلتُ: وهذا منه- ﵀ إشارة إلى تحريم ذلك، ومَنْعهِ بتاتًا، وهو الظاهرُ في أصلِ النهْيِ النبويّ.

(١) أخلاطٌ تستعمل لإزالة الشعر.

1 / 74