47

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم

Noocyada

قال ابن القيم ﵀: صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (١) . سادسًا: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئًا (٢) . سابعًا: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين. قال الِإمام البخاري ﵀:

(١) "زاد المعاد" (١/٤٤٣)، وانظر "مجلة الأزهر" (٧/١٩٤) . وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في وَجْهِ الحكمةِ مِن قراءة هذه السُّور، فانظر كلامهم في "شرح مسلم" (٦/١٨٢) و"نيل الأوطار" (٣/٢٩٧) . (٢) لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي ﷺ " وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي "التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي ﷺ " فإنها مختصرة.

1 / 49