37

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم

Noocyada

الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. والرجال أوْلى من النساء بذلك. ثم قال ﵀: ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسقِطةٌ للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (١)، وما ليس بواجب لا يُسقِط ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه ﷺ لازمها جماعة منذ شُرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمةِ الدائمةِ أمرُهُ للناس بان يخرجوا إلى الصلاة (٢) .

(١) كما في حديث أبي هريرة- عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد- أن رسول الله ﷺ قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن ثاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" رواه أبو داود (١٠٧٣) وابن ماجه (١٣١١) وسنده حسن، وانظر "المغني" (٢/٣٥٨) و"مجموع الفتاوي" (٢٤/٢١٢) . (٢) وقد تقدم دليله، وانظر: "نيل الأوطار" (٣/٣٨٢- ٣٨٣) و"الروضة الندية" (١/١٤٢) .

1 / 39