26

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم

Noocyada

المذكور، فلنكن على حَذَرٍ من ذلك (١)، وَلْنَضَعْ نُصْبَ أعْيُينَا داثمًا أنَ خيرَ الهدي هديُ محمد ﷺ ".
وسُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّة عن وقت التكبير في العيدين، فقال ﵀:
الحمدُ للهِ، أصحُّ الأقوال في التًكْبيرِ، الذي عليه جمهورُ السّلَف والفُقَهاء من الصحابة والأئمة: أن يُكَبِّر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عَقِبَ كل صلاة، وُيشْرَعُ لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ (٢) .
قلتُ:
قولُه ﵀: "عَقِبَ كُل صلاةٍ" - خُصوصًا-

(١) "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ١٢١) . وللشيخ العلامة حمود التويجري ﵀ رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعيّ، وهي مطبوعة.
(٢) "مجموع الفتاوي" (٢٤/ ٢٢٠) وانظر "سبل السلام" (٢/ ٧١- ٧٢) .

1 / 28