Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٦٣ - وقد صح(١) عنه الوضوء من مزادة مشركة.
٦٤- وعن عمر ((الوضوء من جرَّة نصرانية))(٢).
٦٥- وعن أبي ثعلبة الخُشَنِي ((أنه سأل رسول اللّه ﷺ إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في أوانيهم الخمر. فقال رسول اللّه ﷺ: ((إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماءِ وكلوا واشربوا)). رواه أبو داود(٣).
٦٦- وعن الحسن بن علي ﷺ قال: ((حفظت من رسول الله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). رواه النسائي(٤) والترمذي(٥) وصححه.
٦٧ - ((كان ﷺ إذا دخل الخلاء قال: ((اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). رواه الجماعة(٦).
٣٣) إسناده على شرط مسلم.
(١) انظر ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٣٣ - ٥٣٤ رقم ٣٤٤) و((صحيح مسلم)) (١/ ٤٧٤ رقم ٢٨٦) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وليس فيه أن النبي ﷺ توضأ منها وإنما أعطى من أجنب ماءً منه ليغتسل به، والله أعلم.
(٢) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣٢ رقم ١٢٧).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٩)، وقد تقدم برقم (٣٠).
(٤) ((سنن النسائي)) (٨/ ٣٢٧ رقم ٥٧٢٧).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٥٧٦ - ٥٧٧ رقم ٢٥١٨).
(٦) الإمام أحمد (٣/ ٩٩، ١٠١) والبخاري (١/ ٢٩٢ رقم ١٤٢) ومسلم (١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥) وأبو داود (١/ ٢ رقم ٤) والترمذي (١/ ١٠ - ١٢ رقم ٦،٥) والنسائي (١/ ٢٠ رقم ١٩) وابن ماجه (١/ ١٠٩ رقم ٢٩٨) عن أنس رضي الله عنه.
91