Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
من صُفر، فتوضأ)). رواه البخاري(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣).
٥٩- و(كان صلى الله عليه وسلم ﴿ يتوضأ في مِخْضَبٍ من صفر)). رواه أحمد(٤).
٦٠- وقال: ((أوك سقاءك واذكر اسمَ اللَّه، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تَعرِضَ عليه عودًا)). متفق عليه(٥).
٦١- وعن جابر بن عبدالله قال: ((كنا نغزو مع رسول اللّه ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها فلا يعيبُ عليهم)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).
٦٢- وعن أنس ((أن يهوديًّا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإِهَالَةٍ(٨) سَنخةٍ(٩)، فأجابه)). رواه أحمد(١٠).
(١) ((صحيح البخاري)) (١/ ٣٦١ رقم ١٩٧).
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ٢٥ رقم ١٠٠).
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٥٩/١ رقم ٤٧١).
ورواه أيضًا مسلم في ((صحيحه)) (٢١٠/١ - ٢١١ رقم ٢٣٥) مختصرًا لم يذكر التور.
(٤) ((المسند)) (٣٢٤/٦) عن زينب بنت جحش ـ ـا.
(٥) الإمام أحمد (٣١٩/٣) والبخاري (٣٨٧/٦ رقم ٣٢٨٠) ومسلم (٣/ ١٥٩٤ رقم ٢٠١٢) عن جابر بن عبد الله (ض٢).
(٦) ((المسند)) (٣٧٩/٣).
(٧) ((سنن أبي داود)) (٣٦٣/٣ رقم ٣٨٣٨) واللفظ له.
(٨) كتب بالحاشية: (الإهالة: خزيرة). انظر ((النهاية)) (٨٤/١).
(٩) كتب بالحاشية: (سنخة أي: متغيرة الريح. كما في النهاية)). قلت: هو في ((النهاية)) (٨٤/١).
(١٠) ((المسند)) (٢١٠/٣ - ٢١١، ٢٧٠) وصحح الحافظ الضياء في ((أحكامه)) (١/ ١١٣).
90