Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٦٤٣- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢) ورُوي مثله من غير وجه.
٦٤٤- وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: ((إنما نهى النبي ﷺ عن الوصال في الصيام، والحجامة للصائم إبقاءً على أصحابه ولم يحرمهما)) رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤).
٦٤٥ - وعن أنس قال: ((أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ، فقال: أفطر هذان. ثم
(١) «المسند» (٣/ ٤٦٥) عن رافع بن خديج رضي الله عنه .
(٢) «جامع الترمذي» (٣/ ١٤٤ - ١٤٦ رقم ٧٧٤) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (٣/ ٢٢٧ رقم ١٩٦٤) وابن حبان (٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧ رقم ٣٥٣٥) والحاكم (١/ ٤٢٨).
ونقل الترمذي والحاكم عن الإمام أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج.
وروى ابن خزيمة والحاكم عن الإمام علي بن المديني أنه قال: لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثًا أصح من ذا.
قلت: وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٨٦): قد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صحابيًّا من طرقٍ متعددةٍ يشد بعضها بعضًا، بل هي مفيدة للقطع عند جماعة من المحدثين، ومتواترة عند آخرين، وإن كان قد تُكلم في بعض تلك الطرق، قال الشافعي ويحيى بن معين: ليس فيه حديث يثبت. وكان أحمد وإسحاق وعلي بن المديني والترمذي وابن حبان وغيرهم يصححونه، ثم اختلفوا في أي الطرق أصح.
(٣) «المسند» (٥/ ٣٦٣).
(٤) «سنن أبي داود» (٢/ ٣٠٩ رقم ٢٣٧٤).
263