Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٦٤١ - وعن عائشة قالت: ((دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حَيس(١). فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا. فأكل)) رواه الجماعة إلا البخاري(٢)، وزاد النسائي(٣): ((ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها)).
وفي لفظةٍ له(٤) أيضًا: ((إنما منزلة من صام في غير رمضان- أو في التطوع- بمنزلة رجل أخرج صدقةً مالِهِ، فجاد منها بما شاءً فأمضاه، وبخل منها بما شاءً فأمسكه)).
٦٤٢ - وقال: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاءً صام، وإن شاءً أفطر)). رواه أحمد(٥) والترمذي(٦).
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في ((الأربعين)): صحيح على شرط الشيخين. وقال في ((المستدرك)): صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات.
(١) كتب بالحاشية: (الحيس: الخبز والتمر والسمن).
(٢) الإمام أحمد (٤٩/٦، ٢٠٧) ومسلم (٨٠٨/٢ - ٨٠٩ رقم ١١٥٤) وأبو داود (٢/ ٣٢٩ رقم ١٤٥٥) والترمذي (١١١/٣ رقم ٧٣٤) والنسائي (١٩٤/٤ - ١٩٥ رقم ٢٣٢١ - ٢٣٢٣، ٢٣٢٥، ٢٣٢٧، ٢٣٢٩) وابن ماجه (١/ ٥٤٣ رقم ١٧٠١).
(٣) ((سنن النسائي)) (١٩٣/٤ - ١٩٤ رقم ٢٣٢١).
(٤) ((سنن النسائي)) (١٩٤/٤ رقم ٢٣٢٢).
(٥) ((المسند)) (٣٤١/٦) عن أم هانئ رضي الله عنها .
(٦) ((جامع الترمذي)) (١٠٩/٣ رقم ٧٣٠، ٧٣٢) وقال الترمذي: في إسناده مقال. وصححه الحاكم (٤٣٩/١).
262