252

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

٦١١ - وقال: ((إن المسأَلَةَ لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع(١)، أو الذي غُرم مُفظعٍ، أو لذي دمٍ موجعٍ)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).

٦١٢ - وقال لقبيصَةَ: ((إن المسألةَ لا تحل لأحد إلا ثلاثة: رجل تحمَّلَ حَمَالةٌ فحلت له المسألَةُ حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيش - أو قال: سِدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحِجي من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيشٍ - أو قال: سِدادًا من عيش- فما سواهُنَّ من المسألة يا قبيصة فسُحتٌ يأكلُها صاحبها سحْتًا)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) والنسائي(٦) وأبو داود(٧).

٦١٣ - وقال: ((لا تحِل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عَلَيها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ (ق٢/٤٩) عليه فأهدى منها لغني)). رواه أبو داود(٨) وابن ماجه(٩).

(١) كتب بالحاشية (الدقعاء الأرض). قلت: وفقر مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وقيل: هو سوء احتمال الفقر. ((النهاية)) (١٢٧/٢).

(٢) ((المسند)) (١١٤/٣) عن أنس رضي الله عنه

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ١٦٤١).

(٤) ((المسند)) (٤٧٧/٣) (٦٠/٥) عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه

(٥) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).

(٦) ((سنن النسائي)) (٨٩/٥ - ٩٠، ٩٧ رقم ٢٥٧٩، ٢٥٩٠).

(٧) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠).

(٨) ((سنن أبي داود)) (١١٩/٢ رقم ١٦٣٥ - ١٦٣٧) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه

(٩) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٩/١ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١).

252