Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٦٠٨ - وقال: ((من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يردُّه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه)). رواه أحمد(١).
٦٠٩ - و((لم يكن يسأل (ق١/٤٩) شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاءً، ما يخشى الفاقة)) رواه أحمد(٢) بإسناد صحيح.
٦١٠ - وقال: ((ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونُه: الغازي في سبيل الله، والمكاتبُ الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف)). رواه الخمسة إلا أبا داود(٣) وصححه الترمذي وحسَّنَه(٤).
والحديث رواه الإمام أحمد (١٠/٥، ١٩) وصححه ابن حبان (١٨١/٨، ١٩٠، ٣٣٨٦، ٣٣٩٧).
(١) ((المسند)) (٢٢٠/٤) عن خالد بن عدي رضي الله عنه.
وصححه ابن حبان (١٩٥/٨ رقم ٣٤٠٤) والحاكم (٧١/٢) وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٤٠٩/١): إسناده صحيح.
قلت: وأعله أبو حاتم الرازي- كما في ((العلل)) لابنه (١/ ٢١٧ رقم ٦٣١) - بأنه إنما يرويه عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر، لا عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي، وحديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري (٣٩٥/٣ رقم ١٤٧٣) ومسلم (٧٢٣/٢ رقم ١٠٤٥).
(٢) ((المسند)) (١٠٧/٣) عن أنس رضي الله عنه. والحديث رواه مسلم (١٨٠٦/٤ رقم ٢٣١٢).
(٣) الإمام أحمد (٢٥١/٢، ٤٣٧) والترمذي (١٥٧/٤ - ١٥٨ رقم ١٦٥٥) والنسائي (١٥/٦، ٦١ رقم ٣١٢٠، ٣٢١٨) وابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وصححه ابن حبان (٣٣٩/٩ رقم ٤٠٣٠) والحاكم (١٦٠/٢، ٢١٧).
(٤) في ((جامع الترمذي)): حديث حسن.
251